وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 288 ] اليدين إلى أصل الترقوة " (1) وقال علي بن بابويه: فان لم يكن من النخل فلا بأس أن تكون من غيره. مسألة: ويجعل احديهما مع ترقوته من جانبه الايمن يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب اليسار بين القميص والازار، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة. وقال ابن عقيل: واحدة تحت ابطه الايمن، وقال علي بن بابويه، يجعل اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والازار. وفي رواية جميل بن دراج قال: " ان الجريدة قدر شبر توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت من ما يلي الجانب الايمن، والاخرى في الايسر، من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص " (2) وفي رواية عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى ابن عبادة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه " (3) والروايتان ضعيفتان، لان القائل في الاول مجهول، والثانية مقطوعة السند، ومع اختلاف الروايات والاقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت. مسألة: وقيل فان تعذر النخل فمن السدر، وان تعذر فمن الخلاف، والمفيد (ره) قدم الخلاف على السدر، روي سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قلنا له: " جعلنا فداك ان لم نقدر على الجريدة؟ قال: عود السدر، قلنا: فان لم نقدر؟ قال: عود الخلاف " (4) وهذا كما ذكره الشيخ، لكن " سهل " ضعيف والمقول مجهول، فالرواية ساقطة. ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب التكفين باب 7 ح 3 ص 736. 2) الوسائل ج 2 ابواب التكفين باب 10 ح 2 ص 740. 3) الوسائل ج 2 ابواب التكفين باب 10 ح 4 ص 740. 4) الوسائل ج 1 ابواب التكفين باب 8 ح 3 ص 739. ________________________________________