وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 293 ] الذمة واخراجه مع موتهما غير جائز، فتعين دفنها معه، وكما قلناه نقل عن عمر ابن الخطاب، وقال أحمد بن حنبل: يدفن بين مقبرة المسلمين والنصارى ويستدبر بها كما قلناه في الاستدبار. مسألة: مشي المشيع وراء الجنازة أو مع جانبيها أفضل من تقدمها، وهو مذهب فقهائنا، غير اني لا أكره المشي أمامها بل هو مباح، وبه قال الاوزاعي، وأبو حنيفة، وقال الشافعي ومالك وأحمد: المشي أمامها أفضل، لما روى ابن عمر قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة " (1) ولانهم شفعاء والشافع متقدم. لنا ما رووه عن علي عليه السلام قال: " فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله " (2) ولانها متبوعة وليست تابعة، ومن طريق الاصحاب ما رواه السكوني، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن علي عليه السلام قال: " سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب " (3). وما رواه الشافعي عن ابن عمر حكاية حال يعارضها القول فيكون الترجيح للقول، ولان فعله عليه السلام يدل على الجواز، وليس البحث فيه بل في الفضيلة ونحن نساعد على الجواز، ولكن التبع لها أفضل، وكذا المشي إلى جانبها يدل على ذلك ما رواه اسحق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها " (4) ولا بأس أن يمشي بين يديها، وعن سدير عن أبي ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 23. 2) نقل في ذيل السنن البيهقي ج 4 ص 25. 3) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 4 ح 4 ص 825. 4) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 4 ح 1 ص 824. ________________________________________