وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 401 ] والأعدل مقدم. الثاني: انها أخف وأيسر واليسر مراد الله تعالى. الثالث: ان مع العمل بروايتنا يمكن العمل بروايته أيضا بأن تنزلها على الاستحباب، ومع العمل بروايته لا يمكن العمل روايتنا. فتكون روايتنا أرجح. فروع الاول: لو رأى الماء وهو في الصلاة ثم فقده قبل فراغه. قال الشيخ: ينتقض تيممه في حق الصلاة المستأنفة. ولو قيل لا يبطل تيممه لكان قويا، لان وجدان الماء لا يبطل التيمم ما لم يتمكن من استعماله، والاستعمال هنا ممنوع منه شرعا ضرورة وجوب المضي في صلاته، لانا نتكلم على هذا التقدير فلا يكون الاستعمال ممكنا فلا ينتقض التيمم. الثاني: إذا تيمم فرأى سرابا فظنه ماء. قال الشافعي بطل تيممه لان الطلب واجب وقد أمكن. ويقوى انه لا يبطل، أما على القول بالتضييق فظاهر لانه وقت يتحتم فيه الاخذ في الصلاة فلا يتسع للطلب، وأما على القول بالسعة فلان التيمم لا يبطل الا بحدث أو التمكن من استعمال الماء والكل منتف. الثالث: إذا تيمم الميت ثم وجد الماء انتقض تيممه، ويغسل والمصلي على ذلك الميت هل يقطع صلاته؟ الوجه لا، لانه دخل في الصلاة دخولا مشروعا فلم يجز ابطالها وان بطل غسل الميت وفيه احتمال آخر لان الغسل مرتب على الصلاة وإذا بطل الغسل كان كمن لم يغسل فتعين استيناف الصلاة بعد الغسل. مسألة: لا ينقض التيمم الا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع التمكن من استعماله، وهو مذهب أهل العلم. وقال أحمد: ينقضه خروج وقت الصلاة لانها طهارة ضرورية فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة. ________________________________________