وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 402 ] لنا قوله عليه السلام " يا أبا ذر الصعيد كافيك إلى عشر سنين " (1). ومن طريق الاصحاب ما رواه حريز قلت لابي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: " نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا " (2). والجواب عما ذكرناه انا نسلم انها طهارة ضرورية، لكن لا نسلم انه يلزم من ذلك تقديرها بالوقت. وقياسه على المستحاضة ضعيف، لان دم الاستحاضة حدث يتجدد حالا ومن شأن الحدث النقض، ولا كذا الاستباحة بالتيمم لانه لم يتعقبها ناقض. فرع يجوز أن يستبيح بالتيمم ما زاد على الصلاة الواحدة من الفرائض والنوافل أداءا وقضاءا، وهو مذهب علمائنا أجمع، وقول أبي حنيفة. وقال الشافعي لا يستبيح أكثر من فريضة واحدة، ويستبيح معها من النوافل ما شاء، قال: لانها طهارة ضرورية ولا يستباح بها الا صلاة واحدة كالمستحاضة، وبما روي عن ابن عمرو عن علي قالا: " تيمم لكل صلاة " (3). لنا ان مع الاتيان بالفريضة الواحدة، أما أن تبقي الاستباحة، واما أن تزول. ويلزم من الاول جواز الاتيان بثانية. ومن الثاني المنع من صلاة النافلة لكن الثاني باطل اجماعا، فتعين الاول. ويؤيد ما ذكرناه رواية أبي ذر وهي نص في موضع الخلاف. ومن طريق الاصحاب ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 14 ح 12. 2) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 20 ح 1. 3) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 221.. ________________________________________