وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 404 ] النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه " (1). ولم يرد في هذه المواطن الا الدعاء، واللفظ المشترك لا يحمل على معنييه فتعين اراد أحدهما، وذات الركوع مرادة من هذا اللفظ فلا يراد الدعاء، ولان الاجماع على أن الدعاء المحض لا يشترط فيه الطهارة، لكن يستحب، فاستحال ارادة الامرين، لا يقال: لم لا يكون اللفظ واقعا عليهما بالتواطي، لانا نقول: المتواطئ هو في الواقع على شئ مشترك في مسماه، والصلاة ليست واقعة على ذات الركوع، باعتبار الدعاء، بل هو اسم بجملتها، حتى لو خلت من دعاء أصلا لكانت صلاة، لكن الافضل عندنا الطهارة. قال الشيخ في الخلاف: " يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء " وأطلق وقال ابن الجنيد " ولا بأس بالتيمم في المصير للجنازة إذا خاف فوتها " وقال ابن بابويه: " وفي خبر تيمم لها ان أحب " (2) وقال أبو حنيفة " مع اشتراط الطهارة لها، يجوز التيمم، مع وجود الماء، إذا خشي فوات الصلاة، كما لو اشتغل بالطهارة المائية، وكذا صلاة العيد " ومنع ذلك الشافعي، ولم يجز التيمم مع وجود الماء لقوله تعالى: * (فان لم تجدوا ماءا فتيمموا) * (3) فلا يكون التيمم طهارة، مع وجوده. واحتج أبو حنيفة: " بأن صلاة الجنازة، والعيد، لا يقضيان، والطهارة لا يراد لنفسها، بل للصلاة، وبتقدير الفوات يسقط اعتبار الطهارة، لانه لا ثمرة لها، فيستدرك الصلاة بالتيمم، ولا كذلك صلاة الجمعة، لو خشي الفوات بالطهارة لها، وصلاة الفريضة، لان الجمعة تقضى ظهرا، والفريضة يؤدي ما يدرك منها في الوقت، ويقضي ________________________________________ 1) سورة الاحزاب: 56. 2) الوسائل ج 2 ابواب صلاة الجنازة باب 21 ح 4. 3) سورة النساء: 43 (فلم توجدوا ماءا فتيمموا). ________________________________________