وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 406 ] وفي رواية محمد بن علي عليه السلام عن بعض أصحابنا قلت: " الجنب والميت يتفقان، ولا يكون الماء الا بقدر كفاية أحدهما، أيهما أولى؟ قال: يتيمم الجنب ويغسل الميت " (1). وعندي: ان رواية التفليسي، أرجح بتقدير، الا يكون الماء لاحدهم، لانها متصلة، والعامل بها من الاصحاب كثير، والاخرى مقطوعة، والذي ذكر الشيخ رحمه الله، ليس موضع البحث، فانا لا نخالف ان لهم الخيرة، لكن البحث في الاولى أولوية لا يبلغ اللزوم، ولا ينافي التخيير، ولو قيل: المحدث لم يجز له ذكر، قلنا: تخصيص الجنب بالماء، يدل على أن المحدث يتيمم. فروع الاول: هل يجوز لمالك الماء، أن يبذله لغيره، مع وجوب الصلاة؟ الوجه لا، لان الطهارة تعينت عليه، وهو متمكن من الماء، والعدول إلى التيمم مشروط بالتعذر، والتقدير عدمه، ويؤيد ذلك، رواية وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوم كانوا في سفر، وأصاب أحدهم جنابة، وليس معهم الا ما يكفي الجنب، أيتوضؤن أم يعطونه الجنب؟ فقال: يتوضؤن هم ويتيمم الجنب " (2) وذكر النجاشي: ان وهيب بن حفص كان واقفيا، لكنه ثقة. الثاني: لو كان مع غيرهم، والتمس الاولى، أو أوصى موص بتسليمه إلى الاولى، فقد قلنا: الجنب أولى، لانه يريد استباحة الصلاة، وطهارة بدنه، وللميت أحد القسمين، ولانه متعبد بالغسل، والميت سقط تعبده. ويؤيد ذلك: رواية الحسن التفليسي المذكورة، وعلى قول الشيخ لا أولوية ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 18 ح 5. 2) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 18 ح 2. ________________________________________