[ 194 ] ولا بأس به للمحل (1). ويحل للمحرم في الحرم والحل النعم والدجاح. وإذا ذبح المحل صيدا في الحل وأدخله الحرم فهو حلال للمحل، وما ذبح في الحرم كان حراما وإن نظر المحرم إلى امرأته، أو مسها بلا شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيئ عليه. فإن تسمع (2) لكلام امرئة أو استمع من غير رؤية على مجامع فتشاهى (3) فأمنى فلا شيئ عليه. فإن مس امرأته بشهوة فعليه دم، أنزل أم لم ينزل. فإن قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة. ولا بأس بتقبيل أمة لأن قبلتها رحمة. وعلى المفتي بتقليم ظفره ففعله المستفتي فأدمى اصبعه شاة. وفي تقليم الظفر مد، وفي تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلسين شاتان، وفي مجلس واحد شاة. وفي الجدال مرة كاذبا وثلاثا فصاعدا صادقا شاة، ولا كفارة فيه مرة صادقا أو مرتين، وفي أكله مالا يحل للمحرم أو لبسه كذلك شاة. وإذا احتاج المحرم إلى ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكل صنف منها فداء، وفي لبس الثياب في مجلسين شاتان. وفي تظليل الرجل على نفسه مختارا شاة والإثم، فإن كان في حج وعمرة فشاتان، وعلى المضطر شاة ولا أثم. وفي سقوط الشعر بمس لحيته ورأسه صدقة. وفي نتف الابطين شاة، وفي الابط إطعام ثلاثة مساكين وفي قلع الضرس (4) والدهن الطيب مختارا دم. ________________________________________ (1) في أكثر النسخ " في الحل " بدل " للمحل ". (2) تسمع إليه من باب التفعل يعني أصغى إليه. (3) من الشهوة. (4) الضرس هو السن. ________________________________________