[ 195 ] وروى (1): عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في من عرض له اذى، أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم، إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك. وفي حلق شعر الرأس مختارا الإثم والكفارة، ولأجل القمل والأذى الكفارة ولا أثم، وهي إطعام عشرة مساكين لكل منهم سبعه (2) أو ستة لكل منهم مدان. وروي: مد أو شاة أو صيام ثلاثة أيام. وفي لبس ساتر ظهر القدم شاة. وفي الحجامة مختارا شاة. والحرم، الذي لا يعضد (4) شجره ولا يختلى خلاه (5)، ولا ينفر صيده بريد في بريد. وفي الشجرة الصغيرة قيمتها ولا بأس أن يخلى دابته ترعى والشجرة يحرم فرعها في الحرم أصلها في الحل، وبالعكس، وما عليها من صيد ويجب فداءه. وكل ما وجب على الحاج من كفارة فذبحه أو نحره بمنى، وما على المعتمر ________________________________________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث 2. (2) هكذا في جميع النسخ التي بايدينا وفي نسخة واحدة " سبعه " والظاهر أنها " شبعه " يعني إشباعه والشاهد عليها ما في الخبر السابق " ولا صدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ". (3) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام. الحديث 5. (4) عضد الشجرة عضدا: قطعها. (5) قد مر معناها. ________________________________________