[ 207 ] العرش ولك مأة ألف ضعف مثله، وليقبل قبل نفسه (1)، ولا يشغله النظر إلى الناس، وليدع بدعاء على بن الحسين عليهما السلام، وبما سنح له. ووقت الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس أي وقت وقف (2) منه أجزأه، ويجب الكون في عرفات إلى الغروب، فإن أفاض عامدا عالما بالتحريم، ولم يرجع، فعليه بدنة، وروي شاة (3)، فإن تعذر، فصيام ثمانية عشر يوما. ويقصر أهل مكة بعرفات، وقيل للصادق عليه السلام (4) إن أهل مكة يتمون، فقال ويحهم وأي سفر أشد منه. فإذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر بالسكينة، والوقار، ودعى بالمرسوم عند الكثيب (5) الأحمر، وليقصد في السير، وليقل: اللهم اعتقني من النار، ويكررها، فإذا أتى مزدلفة فليكن نزوله ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب أن يصلي بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولو صار إلى ربع الليل أو ثلثه جامعا بينهما بلا نافلة، ويجوز أن يصليها في الطريق، وأن يفصل بينهما بالنافلة، والأول أفضل، وينبغي للصرورة (6) وطأ المشعر برجله، أو بعيره وكره أبو جعفر الإقامة عند المشعر بعد الافاضة، (7) ________________________________________ (1) والمراد الاقبال على الدعاء للاخوان قبل الدعاء لنفسه. (2) في نسخة " أي وقت اتفق ". (3) جامع أحاديث الشيعة، ج 11، الباب من أفاض قبل أن يفيض الناس متعمدا، الحديث 2، ص 525، وقال في الجواهر: خلافا للصدوقين فشاة، ولم نقف لهما على مستند، وإن نسبه في محكى الجامع إلى رواية لا حظ ج 19، ص 29. يريد من الجامع، هذا الكتاب. (4) الوسائل، ج 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1. (5) الكثيب هو التل من الرمل. (6) الصرورة من كان حجه أول مرة. (7) الوسائل، ج 10، الباب 12 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 1. ________________________________________