[ 335 ] باب السبق والرمى وهو عقد جايز من الطرفين كالجعالة، وقيل: لازم كالاجارة. ويجوز السبق في النصل والريش، والخف، والحافر، وما عدا ذلك قمار. فالنصل يقع على السهم، والنشاب (1) والسيف، والرمح. والخف يقع على الإبل، والفيلة. والحافر على الخيل والبغال، والحمير. ولا يجوز على الأقدام ورفع الاحجار، ودحوها (2) والصراع، والسفن وشبه ذلك. ومن شرطه تعيين أول المدى وآخره (3) وإن قال واحد لإثنين: أيكما سبق بفرسه إلى كذا فله درهم صح. فإن قال: أيكما جاء إليه فله كذا لم يجز. ________________________________________ (1) النشاب بضم النون وتشديد الشين: السهام جمع النشابة وكأنها عطف تفسير كما في الجواهر ج 28، ص 217 (2) دحوها أي دفعها. (3) في بعض النسخ " آخره " ________________________________________