[ 336 ] وإن قال: أيكما سبق وصلى (1) فله كذا جاز، للخوف من أن يكون تاليا (2). فإن قال للسابق عشرة وللمصلي خمسة وللتالي درهمان جاز والامام والرعية في ذلك سواء، وإن قال أحدهما لصاحبه: إن سبقت فلك كذا، وإن سبقت أنا فلا شئ عليك جاز. وإن أخرج كل واحد عشرة دراهم وقال: من سبق فله العشرون جاز، إن ادخلا بينهما آخر بفرس كفو لفرسهما، وإن لم يدخلاه كذلك لم يصح. وإن لم يخرج شيئا وقالا (3): إن سبقت أنت فلك السبقان معا جاز. والسبق بالكتد أو الهادي (4) مع تساوى الخلقة فإن سبق الطويل القصير بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا. والنضال والمناضلة في الرمي، والرهان في الخيل. ولا يصح حتى يعين الفرس فإن مات فلا بدل له. ولا يحتاج النضال إلى تعيين القوس، فإن انكسر جاز بدلها، لأن القصد الاصابة وفهم الحاذق وفي السبق معرفة السابق. ومن شرط المناضلة كون الرشق - بكسر الراء - وهو العدد الذي يرمى به وعدد الاصابة والمسافة والغرض والسبق معلوما. والغرض: الذي ينصب في الهدف " وهو التراب المجموع ". والسبق المال المخرج في المناضلة - بفتح الباء - منهما أو من غيرهما. وفي دخول المحلل بينهما كالمسابقة. ________________________________________ (1) صلى: أي يحاذي برأسه صلو السابق فصاعدا. والصلوان هما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله (2) التالي: هو التالي للمصلي (3) أي وإن لم يخرج الآخر شيئا وقال المتسابقان له: الخ (4) الكتد: مجتمع الكتفين، والهادي: العنق. ________________________________________