[ 337 ] واطلاق العقد يرجع إلى أن الاصابة في التعارف بالقرع (1). وقيل: من شرطه ذكر صفة الاصابة من خرق وهو أن يثقب السن (2). أو خسق وهو ثبوته فيه مع خرقة. أو مرق وهو أو ينفذ فيه،. أو خرم وهو أن يقطع طرفه وبعضه خارج منه وبعضه فيه. وكذا اطلاقه يرجع إلى المتعارف وهو المبادرة، وقيل: يبطل إلا أن يبين مبادرة وهي العقد على أن من بدر إلى إصابة عدد معلوم مع تساويهما في الرمي نضل (3) أو محاطة وهي أن يتحاطا ما استويا فيه من عدد الاصابة ويفضل لأحدهما عدد الاصابة فيكون باطلا (4) أو حوالى (5) وهي أن يشترطا إصابة عدد، على اسقاط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر (6) فمن فضل له بعد ذلك (7) ما اشترطا عليه من العدد فقد نضل. وإذا ثبت (8) النضال ففضل أحدهما بإصابة لم يجز أن يقول المفضول: اطرح الفضل بدينار حتى يصير سواء. تم كتاب السبق والرماية ________________________________________ (1) الاصابة بلا خدش (2) كذا في بعض النسخ وفي بعضها " السبق " وفي بعضها " الشقر " والظاهر أن الصحيح هو الشن ومعناه الجلد البالي والمراد هنا الجلد الذي يجعل غرضا. قال في المبسوط: ج 6، ص 297 الغرض: الرقعة من الشن البالي. (3) أي غلب في النضال (4) كذا في النسخ ولعل الصحيح " ناضلا " (5) كذا في النسخ ولعل الصحيح " حوابى " قال في الجواهر ج 28، ص 217: ربما قيل إن الحواب من دون ياء قسم ثالث للمراماة وهي أن يحتسب بالاصابة بالغرض والهدف، ويسقط الأقرب للغرض ما هو الأبعد منه ولا بأس به. (6) كذا في النسخ ولعل الصحيح " أصابته الأخرى " (7) في بعض النسخ زيادة " شئ " (8) في بعض النسخ " تلبسا بالنضال " بدل " ثبت النضال " ________________________________________