وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 340 ] وإن قال: درهم قبل درهم أو بعده فدرهمان. فإن قال: درهم تحت درهم أو فوقه فواحد. فإن قال: درهم في عشرة فدرهم، إلا أن يريد الحساب (1). فإن قال: درهم أو دينار فأحدهما، ويكلف التعين. فإن قال: له عندي عسل في ظرف لم يلزمه الظرف. فإن قال: عبد عليه ثوب فالثوب لصاحب العبد. فإن قال: بهيمة عليها جل لم يدخل الجل في الاقرار. فإن قال: له درهم بل دينار أخذ بهما. فإن قال: درهم لابل درهمان فدرهمان (فإن أشار إلى الثلاثة لزمته) (2) فإن قال: له على ألف من ثمن خمر أو ألف قضيتها لزمه ذلك. فإن قال: ألف موجلة إلى سنة لزمه مؤجلا، وقيل: يلزمه حالا لأن التأجيل دعوى لاصفة (3). فإن قال: له ألف من ثمن مبيع لم اقبضه لم يلزمه حتى يقبضه. واطلاق إقراره بالدرهم يرجع إلى دراهم البلد الذي أقر فيه فإن اختلف فغالبها، وإن تساوت كلف تفسيرها. فإن قال: إن شهد على شاهدان له بألف فهما صادقان لزمه في الحال. فإن قال: إن شهد شاهدان فعلي ألف لم يلزمه في الحال. فإن قال: له كذا درهم بالرفع فدرهم، وبالخفض دونه، وقيل: درهم، ________________________________________ (1) قال في المبسوط ج 3 ص 36: فإن أراد بذلك ضرب الحساب لزمه عشرة دراهم، لأن الواحد في عشرة عند من عرف الحساب عشرة، إلى آخره. (2) هذه الجملة غير موجودة في بعض النسخ. (3) تحتمل بعض النسخ أن تكون الكلمة " لاصقة " ومعناها على التقديرين: إن التأجيل دعوى مستقلة لا تابعا للدعوى الأولى. ________________________________________