وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 341 ] وقبل مأة وإن نصبه فدرهم، وإن قال: كذا كذا درهما فدرهم، أو كذا وكذا درهما فدرهمان، وقال بعض (1) الفقهاء: إذا قال كذا درهما فعشرون، وإن قال كذا كذا فاحد عشر، وإن قال كذا وكذا فاحد وعشرون. والصحيح الرجوع في ذلك إلى تفسير المقر. وإن قال: مال كثير، فإلى تفسيره. وإن قال: له على عشرة إلا درهمين، إلا درهما، فالأول نفي والثاني إثبات وعلى هذا قوله تعالى: إلا آل لوط ثم قال: إلا امرأته (2). وإن كرر الاستثناء بالواو فالكل حط. وإن قال: له على عشرة إلا عشرة فعليه عشرة. وإن قال: له ألف إلا ثوبا وقيمته دون الألف قبل من، وقيل لا يصح الاستثناء. فإن قال: له على ألف ودرهم، فسر الألف. فإن قال: ألف وخمسون درهما فالكل دراهم. فإن قال: له على ألف في ذمتي ثم فسرها بوديعة عنده لم يقبل منه لأن " على " للايجاب و " عنده " للامانة. فإن قال: هذه دارى لزيد لم يصح. فإن أقر لزيد بمال ثم قال بل لعمرو، أو باع ملكا أقر به لغيره فعليه الغرم للثاني. ويجوز استثناء أكثر المائة وأقلها يقول: له على مائة إلا تسعين، ومائة إلا واحدا. وإن قال: كان له على درهم لم يكن إقرار لأنه لو قال عند الحاكم: كان له عليه درهم لم تسمع الدعوى، وقيل يكون إقرارا. ولو قال لغيره: لي عليك ألف درهم فقال نعم كان مقرا بها. ________________________________________ (1) في بعض النسخ زيادة " العامة ". (2) الحجر، الآية: 59 60. ________________________________________