وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 344 ] حقها الثمن وأعطته الباقي. وإن خلف أخا فأقر باخ، ثم أقرا - وهما عدلان - بثالث ثبت نسبه، ثم أنكر الثالث المقر به (1) سقط نسبه كان المال بين الأول والثالث وقاسم الأول الثاني على ثلث ما في يده. فإن خلف ثلاثة بنين فأقر اثنان عدلان باخ ثبت نسبه وإن انكره الثالث وإن لم يكونا عدلين قاسماه على قدر حصته. فإن خلف أخوين كافرا ومسلما أو قاتلا وغير قاتل فإن أقر القاتل أو الكافر باخ لم يقبل منه لأنه ليس بوارث. فإن خلف اثنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل باخ ومات الأخ على جنونه فورثه العاقل جميع ماله، قاسم عليه من كان أقر به. وإذا قال لمن هو أكبر منه: أنت ابني وهو مملوكه لم يعتق عليه لأنه يعلم كذبه في الدعوى. فإن أقرت المرئة بولد وصدقها الزوج أو شهدت القابلة بولادته فلحق بالفراش صح، فإن لم يكن لها زوج أو كان وأكذبها لحق بها خاصة ويقبل إقرارها بالزوج والوالدين والمولى. فإن أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده، فإن أقر بأربع فالثمن بينهن. فإذا أقر لولد بزوج لأمه أعطاه الربع. والأمة إذا أقر مولاها بوطئها فهي فراش يلحق به ولدها. وإذا أقر أن أحد ولدي هاتين الأمتين ولدي وليس لهما زوجان - فإنه إن كان لهما زوجان لم يلحقا إلا بالزوجين مع الامكان - ولا يكون السيد أقر بوطئهما فكان يجب الحاقهما به - صح ويكلف التعيين، فإن لم يعين حتى مات فإنه يقرع بينهما، والأمة التي عين ولدها أو خرجت عليه القرعة بعد موته يحكم بأنها أم ولده ________________________________________ (1) أي أنكر الثالث، المقر به الأول وهو الأخ الثاني. ________________________________________