وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 345 ] استولدها في ملكه، أو في نكاح لأن الولد يتبع الحر من من أبويه أو في وطئ شبهة ويعتق من نصيب الولد، فإن عين فادعت عليه الأخرى أنها هي هي (1) حلف لها فإن مات إنسان فادعى شخص أنه وارثه وأقام بينة لم يسمع حتى يبين (2) أي وارث هو وانهما لا يعلمان له وارثا سواه ويكونا من أهل الخبرة الباطنة به. ولا يجوز أن يكلفا أن يشهدا قطعا أن لا وارث له سواه، فإن شهدا بذلك فقد كذبا، فإذا شهدا بما ذكرنا فإن كان الوارث ممن لا يحجب عن الإرث كالزوجين أعطى الزوج الربع والزوجة ربع الثمن (3) فإن كان ممن لا فرض له كالابن، أو ممن يجوز أن يكون وارثا وغير وارث كالأخ بحث الحاكم عن الحال وسئل، فإذا لم يظهر شيئ، أعطي الإبن أو الأخ المال كله وكفل بهما احتياطا. وإذا تزوج العبد بإذن سيده وضمن المهر للزوجة، ثم باعها السيد العبد بالمهر قبل الدخول، فالبيع باطل، لأنه لو صح لملكة فانفسخ النكاح، فلزم من انفساخه قبل الدخول بها من جهتها بطلان مهرها فعرى البيع عن ثمن فبطل. تم كتاب الاقرار ________________________________________ (1) الظاهر أن الضمير الأول هو الفصل والثاني يرجع إلى أم الولد. (2) في بعض النسخ " يتبين ". (3) اعطاء الربع للزوج لاحتمال أن يكون للزوجة المتوفاة ولد وكذا اعطاء ربع الثمن للزوجة لاحتمال أن يكون للزوج المتوفى ولد وثلاث زوجات أخر، فإن البينة لا تشهد بعدم وارث سواه. ________________________________________