وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 394 ] والخمر والفقاع والنبيذ الشديد (1) حرام، والمزر (2) والجعة (3) والنقيع (4) والبتع (5) حرام، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام صرفا، وممزوجا بغيره وبيعه وشراءه، والتصريف فيه. والعصير حلال حتى يغلى، وهو أن يصير أسفله أعلاه، فيحرم حتى يذهب ثلثاه، أو يصير خلا، ولا يؤتمن عليه الامن يرى حرمته إلى أن يذهب ثلثاه، وإن أخبر من يحله من دون ذهاب ذلك بذهاب ثلثيه لم يحل. ولا بأس أن يجمع بين عشرة أرطال عصيرا، وبين عشرين رطلا ماء، ثم يغلى حتى يبقى عشره فيحل. وكتب (6) محمد بن على بن عيسى إلى على بن محمد الهادي عليهم السلام: جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم (7)، وربما جعل فيه العصير من العنب، وإنما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير: أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، فإن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا ذلك إلى أن يستأذن مولانا في ذلك، فكتب عليه السلام بخطه لا بأس بذلك. وإذا خاف تلف النفس، جاز أن يتناول من الخمر، ما يمسك رمقه. ولا يجوز التداوي بمسكر. ________________________________________ (1) أي المشتد. (2) المزر بكسر الميم وسكون الزاء: نبيذ يتخذ من الذرة. (3) الجعة: نبيذ الشعير (4) النقيع: نبيذ من الزبيب، ينقع في الماء من غير طبخ. (5) البتع: نبيذ من العسل (6) الوسائل، ج 17، الباب 4 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1 (7) الحصرم أول العنب ما دام حامضا. " راجع مجمع البحرين " ________________________________________