وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 491 ] وإن كان العبد والأمة ذوي كسب، فمن كسبهما، والمعوز (1) على السيد والفاضل له. فإن لم ينفق، ولا كسب لهما، الزم بيعهما، أو إعتاقهما فإن كانوا جماعة الزم ببيع البعض، والانفاق على البعض منه أو يختار بيع الكل، أو اعتاقهم. وإن خارج (2) عبده، أو أمته المكتسبين باختيارهما جاز، والخدمة تجب عليهما نهارا، والليل سكن وراحة على العادة ويستحب أن يدعوه السيد ليأكل معه، فإن أبى ناوله لقمة، أو لقمتين. والدواب، والطير في البادية يرسل إن كان مرعى فإن لم يكن فكالحضر أما أن ينفق، أو يؤجر إن كان مما يؤجر، فإن لم يكن يؤجر كلف بيعه، أو ذبحه، أو نحره إن كان مما يؤكل، فإن كان مما لا يؤكل الزم بيعه فإن كان أكثر من واحد باع بعضه، وانفق على الباقي إلا أن يختار بيع الكل، أو ذبحه إن كان مما يذبح ويؤكل. " تم كتاب الطلاق وتوابعه " ________________________________________ (1) أعوز الشئ: عدم (2) المخارجة أن يضرب على عبده خراجا، في كل يوم شيئا معلوما يطلبه من كسبه (راجع المبسوط، ج 6، ص 46) ________________________________________