وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 492 ] كتاب الوصية يجب الوصية على من عليه حقوق. ويستحب لمن لا حق عليه ببعض ماله، وينبغي أن يعدها لأنه لا يأمن الفجأة، وليختر لوصية رجلا عاقلا عدلا قواما، ويجوز إلى المرئة العاقلة الرشيدة. ولا يوصي إلى سفيه، وفاسق، وكافر، وعبد، ومدبر، ومكاتب إلا بإذن السادة ويوصي الكافر إلى مثله. فإن أوصى إلى صبي تولى أمره الحاكم حتى يبلغ رشيدا فإن أوصى إليه وإلى عاقل وشرط وقفها إلى بلوغه، انفذ العاقل ما لا بد من إنفاذه كالدين، ونفقة الطفل حتى يبلغ الصبي، فإن مات الصبي أو بلغ سفيها أنفذها العاقل، فإن بلغ رشيدا لم ينقض ما فعله الوصي إلا أن يكون غير شرط الموصي. فإن أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما لم يصح إلا ما اجتمعا عليه، وإن سوغ الانفراد جاز، وإن أطلق فكالثانية، وقيل كالاولى فإن تشاح الوصيان حملا على الاجتماع وإلا عزلهما، وأن طلب واحد القسمة لم يلزم الآخر إجابته. وإن ظهر منه خيانة، عزله الحاكم وقام بالامر، وإن ضعف قواه بجلد عدل ولم يعزله. وللوصي الايصاء إلى غيره لأنه من نظره إلا أن ينهاه الموصي فيتولى حينئذ الحاكم. فإن مات ذو الأطفال ولم يوص تولاهم الحاكم، فإن تعذر فبعض صلحاء المؤمنين، فإن تولاهم غيرهما ضمن المال وإن انفقه على الطفل. وينفق الوصي ________________________________________