[ 508 ] وذكرنا حكم ولد الملاعنة في اللعان، وحكم المشكوك فيه وحكم من وطأها اثنان، فصاعدا في النكاح. وإذا لم يتوال اللقيط، ومن أعتق في واجب، أو ندب يبرء معتقه من جريرته بالاشهاد، والمكاتب الذي لم يشترط عليه الولاء، ومن عتق على صاحبه بما ذكرنا في باب العتق، ومن لا وارث له، ومن أسلم على يد غيره، ومجهول النسب إلى أحد ولم يخلف وارثا، فإرثه من الانفال. وتقسم تركة من لا وارث له، إذا لم يتمكن من سلطان العدل في الفقراء والمساكين، ولا يعطي الجائر، إلا تقية، وخوفا. وفي خبر آخر (1)، إن ماله لهمشهريجه يعني أهل بلده، فيحمل هذا على حال الغيبة، والأول على حال الظهور وإذا لم يكن للمقتول إلا وارث كافر فاسلم، فله الطلب بالدم، وإذا لم يسلم والقتل عمد فللامام أخذ الدية من قاتله، وجعلها في بيت مال المسلمين، أو يقتله به، وليس له العفو، لأنه حق لجميع المسلمين، وروي (2) أن عليا عليه السلام كان يعطي ميراث من لا وارث له ضعفاء جيرانه، وأنه انفذ، فاشترى أحد الزوجين، وورثه. وإذا ترك ولد الملاعنة أخوين، تساويا في إرثه، لأن نسبه من جهة الأب غير معتد به. وإذا لم يخلف وارثا من جهة أمه، فإرثه لبيت المال. والمجوس يتوارثون بالنسب (3) [ مطلقا وبالسبب الصحيح دون الفاسد، وروى السكوني (4) أنهم يرثون بالنسب ] والسبب بكل حال. ويرث كل وارث من جميع تركة الموروث إلا زوجة لا ولد لها منه، فإنها لا ترث ________________________________________ (1) الوسائل، ج 17، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة، الحديث 4 (2) الوسائل، ج 17. الباب 4 من أبواب ضمان الجريرة والامامة، الحديث 11 (3) في بعض النسخ ما بين المعقفتين ساقطة (4) الوسائل، ج 17، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس، الحديث 1 ________________________________________