وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 509 ] في الأرض، وترث في ما عداها. ويعطي قيمة حصتها من الحيطان، والنخل، والشجر، والسقوف. فإن كان لها منه ولد، ورثت كغيرها. ويجب، وقيل يستحب أن يخص الوالد الذكر غير السفيه، ولا الفاسد الرأي، من التركة بخاتم والده، وثياب جلده، وسفه، ومصحفه، وروي (1) في بعض الروايات وكتبه، سلاحه، ورحله وراحلته، فإن كانا اثنين فأكبرهما، فإن تساويا في السن اشتركا فيه، فإن كان الأكبر بنتا، فللأكبر من الذكور. فلا تخصيص لبنت، وجعل بعض أصحابنا تخصيصه به بقيمته فإن لم يخلف تركة سوى ذالك، فلا حباء. وإذا قتله ولده، وللقاتل ولد، ورث الجد. وذكرنا حكم المطلقات في الصحة والمرض، وحكم البائن، والرجعى، والمطلقة المشتبهة بغيرها في الإرث، في الطلاق. * * * " باب ميراث الوالدين، والولد " إذا انفرد الأبوان، فللام الثلث، والباقي للأب فإن كان للميت من يحجب: من الأخوة فلها السدس، والباقي للأب، فإن خلف أحد أبويه: أبا، أو أما، فالمال له، للأم الثلث، والباقي رد عليها، ولا يرث معها إخوة، ولا يحجبونها. فإن كان مع الأبوين زوج، أو زوجة، فللام ثلث الأصل، ولا حد الزوجين سهمه النصف، أو الربع، والباقي للأب. وإن كانت بحالها مع من يحجب من الأخوة، فللام السدس، ولكل من الزوجين سهمه، والباقي للأب فإن كان أحد الزوجين مع أحد الأبوين، أخذ سهمه الأعلى، والباقي لأحد الأبوين، فإن خلف ولدا ذكرا فصاعدا، أو ذكرا، ________________________________________ (1) الوسائل، ج 17. الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 1، ________________________________________