وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 120 ] [ ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الاشبه، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا. ويغسل الاناء من الولوغ ثلاثا، أولاهن بالتراب على الاظهر. ] يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة (1). يبينه ما رواه بريد عنه عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض الحديث (2). وهل عزل الفم واجب؟ قال الشيخ في المبسوط: نعم، وحمله شيخنا على الاستحباب، والاول احوط. " قال دام ظله ": ويكره مما لا يؤكل لحمه، حتى يدبغ على الاشبه. قلت: لا خلاف ان مع الدباغة يجوز الاستعمال، وهل يجوز مع عدم الدباغة؟ قال الشيخ والمرتضى: لا، وقال شيخنا والمتأخر: يجوز على كراهية. والدليل وقوع الذكاة عليه والا لكان في حكم الميتة فلا يطهر بالدباغ ايضا. ولقائل ان يقول: لا نسلم أن مجرد الذكاة هنا مؤثر في جواز الاستعمال، لم لا يجوز ان تكون الذكاة مع الدباغة؟. " قال دام ظله ": ويغسل الاناء من الولوغ ثلاثا، أولاهن بالتراب، على الاظهر. اختلف الشيخان في أن الاولى تغسل بالتراب أم (أو خ) الوسطى؟ قال الشيخ وأتباعه بالاول، وقال المفيد بالثاني، وبالاول وردت رواية، ذكرها مسلم في كتابه، عن النبي صلى الله عليه (وآله) إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسل ________________________________________ (1) الوسائل باب 66 حديث 5 من أبواب النجاسات. (2) الوسائل باب 66 حديث 2 من أبواب النجاسات. ________________________________________