وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 121 ] [ ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة. والثلاث أحوط. ] سبعا أولاهن بالتراب (1). (فان قيل): الرواية مشتملة على السبع وانتم غير قائلين به (قلنا): نحملها على الاستحباب. ورواية من طريق الاصحاب، رواها أبو العباس الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الكلب؟ فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء (2). " قال دام ظله ": ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل. قال الشيخ في النهاية والتهذيب: يغسل ثلاثا، وفي الجمل والمبسوط: بالسبع، وعلى حسب القولين روايتان. روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات، وسأل: أيجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (3). وروى هو ايضا عنه عليه السلام، أنه سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ؟ قال: تغسله سبع مرات وكذلك الكلب (4) ووجه الجمع ان تحمل الاخيرة - حذرا من الاطراح - على الاستحباب والاولى على الاجزاء. ________________________________________ (1) صحيح مسلم ج 1 ص 161 طبع مصر باب حكم ونوع الكلب حديث 3 من كتاب الطهارة، ولفظ الحديث هكذا، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. (2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب النجاسات. (3) الوسائل 51 حديث 1 من أبواب النجاسات. (4) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الاشربة المحرمة من كتاب الاطعمة والاشربة. ________________________________________