[ 127 ] [ ووقت نافلة الظهر من حين الزوال حتى يصير الفئ على قدمين. ونافلة العصر إلى أربعة أقدام. ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية، وركعتا الوتيرة تمتدان بامتداد العشاء. وصلاة الليل بعد انتصافه، كلما قرب من الفجر كان أفضل. وركعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الاول أفضل، ويمتد حتى تطلع الحمرة المشرقية. وأما اللواحق فمسائل (الاولى) يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه، وبميل الشمس إلى الحاجب الايمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية. (الثانية) قيل: لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، ولا يصلى قبله إلا مع العذر، والاظهر الكراهية. (الثالثة) لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو لمسافر، وقضاؤها أفضل. (الرابعة) إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها مقدمة على الفريضة، وكذا العصر وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء. (الخامسة) إذ طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر، ولو تلبس من صلاة الليل بأربع ركعات زاحم بها (وأتمها خ) الصبح ما لم يخش فوات الفرض ولو كان تلبس بما دون الاربع ثم طلع الفجر، بدأ ] ________________________________________