وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 128 ] [ بالفريضة وقضى نافلة الليل. (السادسة) تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة. (السابعة) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وقيامها، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وما له سبب (1). ] " قال دام ظله ": يكره ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، إلى آخره. هذه الاوقات لا تكره فيها الفرائض، وانما البحث في النوافل، قال في الخلاف: يكره ما يبتدأ دون ما له سبب كتحية المسجد، وصلاة الزيارة، والطواف، والاحرام، والنذر، ومثلها. وفي الجمل يكره (2) لابتداء النوافل ومعناه لا يجاد النوافل ابتداء. وقال المفيد تكره (3) النوافل كلها، إلا بعد الصبح والعصر ويجوز قضاء النوافل فيها. ومستند الكراهية لعله ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان، وتغرب بين قرنى الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب (4). ________________________________________ (1) كصلاة الزيارة، والاستخارة، والحاجة، وقضاء الفرائض، والنذر، وصلاة الكسوف وتحية المسجد. (2) عبارة الجمل ص 21 هكذا: الاوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة. (3) عبارة المفيد في المقنعة ص 32 هكذا: ولا بأس ان يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى ان تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى يتغير لونها بالاصفرار، ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. انتهى. (4) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب المواقيت. ________________________________________