وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 129 ] [ (الثامنة) الافضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها، عدا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله. (التاسعة) إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولم يتم، وفيه قول آخر. ] وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس (1). والتحريم منفى بالاتفاق، فتحمل على الكراهية، حذرا من الاطراح (من الاطراد خ). " قال دام ظله ": الافضل في كل صلاة، تقديمها في أول وقتها، عدا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله. قلت: أراد بالمستثنى، صلاة المستحاضة، والمغرب لمن افاض من عرفات، والعشاء الآخرة إلى سقوط الشفق. " قال دام ظله ": (التاسعة)، إذا صلى ظانا دخول الوقت، إلى آخرها. قلت: الدخول في الصلاة قبل وقتها محرم مع العلم أما لو دخل ظانا دخوله، ثم ظهر خلاف ظنه، قال في المبسوط: يعيد، الا ان يدخل الوقت، ولما يتم، وهو اختيار شيخنا دام ظله. قال في النهاية: لو دخل عامدا أو ناسيا، ثم دخل الوقت ولم يفرغ منها، فقد اجزأته (انتهى). وفيه ضعف، المستند غير معلوم، فلا عمل عليه. وقال علم الهدى وابن الجنيد من اصحابنا: يعيد الصلاة، وهو اشبه بالاصل، لانه مع العمل منهى عن الشروع، فيكون به فاسدا، ومع الظن والنسيان أدى ما لم ________________________________________ (1) الوسائل باب 38 حديث 2 من أبواب المواقيت. ________________________________________