[ 130 ] [ (الثالثة) في القبلة: وهي الكعبة مع الامكان، وإلا فجهتها وإن بعد، وقيل: هي قبلة لاهل المسجد، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا، وفيه ضعف. ولو صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء، ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو قليلا. ] يؤمر به، فلا يكون مجزيا. ويؤيده ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، من صلى في غير وقت فلا صلاة له (1). وما ذكره في المبسوط اظهر بين الاصحاب، لرواية اسمعيل بن رباح (رياح خ) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا صليت وانت ترى انك في وقت، ولم يدخل الوقت فدخل الوقت، وانت في الصلاة، فقد اجزأت عنك (2) ومعنى (ترى) تظن. " قال دام ظله ": الثالثة، في القبلة وهي الكعبة، إلى آخرها. ذهب الشيخ في كتبه إلى ان الكعبة قبلة اهل المسجد، والمسجد قبلة اهل الحرم، والحرم قبلة من نآى عنه. واستدل بعد الاجماع، بأنه لو لم يكن الحرم يخرج (لخرج خ) اكثر المصلين في صف واحد عن جهة الكعبة، وهو باطل، فالاول باطل. وبرواية مكحول عن عبد الله بن عبد الرحمن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الكعبة قبلة لاهل المسجد، والمسجد قبلة لاهل الحرم، والحرم قبلة لاهل ________________________________________ (1) الوسائل باب 13 حديث 7 و 10 من أبواب المواقيت. (2) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب المواقيت. ________________________________________