وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 135 ] [..... ] ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين (ساعة خ ئل) يعلم وان كان مستدبرا فليقطع الصلاة (1)، ثم يحول إلى القبلة الحديث (2). وهذه ضعيفة السند، لفساد عقيدة عمار. وقال المرتضى: يعيد في الوقت ولا يعيد لو خرج الوقت، واختار المتأخر وشيخنا، وهو أشبه (لنا) أن القضاء فرض مستأنف، يحتاج إلى دليل مستأنف. ويدل عليه ايضا عموم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه، السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة، واستبان لك انك على غير القبلة، وأنت في وقت فاعد، وان فاتك فلا تعد (3). وعموم رواية سليمان بن خالد (4) وقد ذكرناها، هذا حكم الظان. فأما الناسي، فالشيخ الحقه بالظان، والاشبه أن عليه الاعادة على التقديرات (على التقديرين) لان صلاته غير مأمور بها، فلا تكون مجزية. وانما قلنا ذلك، لان الاستقبال شرط في صحة الصلاة، فمع الاخلال به لا تصح. وقولهم عليهم السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة (5) فمحمول على المضطر، والذي لا يعرف جهة القبلة يقينا بالاجماع، وايضا طريقة الاحتياط توجب ذلك. ________________________________________ (1) في الوسائل: وان كان متوجها إلى دبر القبلة. (2) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب القبلة. (3) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب القبلة. (4) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب القبلة. (5) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب القبلة، وصدر الخبر هكذا: عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: لا صلاة الا إلى القبلة، قال: قلت: اين حد القبلة؟ قال: ما بين الخ. ________________________________________