[ 134 ] [... ] - صلى إلى الشرق والغرب أو بان يكون مستدبرا. فالاول لا يعيد صلاته، لقوله عليه السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة (1). فاما لو تبين الخطأ، وهو في الصلاة يجب عليه ان يحول وجهه إلى القبلة، لانه فرضه مع العلم. واما الثاني: فيعيد في الوقت، ولا يعيد لو خرج الوقت، يدل عليه ما رواه سليمان بن خالد، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلى لغير القبلة، ثم يضحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة، كيف يصنع؟ قال: ان كان في وقت فليعد صلاته، وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (2). وروى مثل ذلك عبد الرحمن بن الحجاج (3) ورواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (4). ومقتضى الاصل عدم الاعادة، لانها فرض ثان، يحتاج إلى دليل ثان، لكن الروايات من المشاهير فيجب اعتبارها، ولطريقة الاحتياط. وأما المستدبر فمذهب الشيخان وسلار وأتباعهم إلى أنه يعيد، سواء كان في الوقت أو خارجه. والمستند، ما رواه عمار الساباطي، وعن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى إلى (على - كا - يب) غير القبلة، فيلعم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته، قال: ________________________________________ (1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب القبلة. (2) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب القبلة. (3) الوسائل باب 11 حديث 1 و 5 و 8 من أبواب القبلة. - وفيه عبد الرحمن بن أبي عبد الله مع اختلاف يسير في بعض الفاظه. (4) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب القبلة. ________________________________________