وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 133 ] [ ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد مطلقا، ولو كان ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب. ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته، وكذا لو استدبر القبلة، وقيل: يعيد ولو خرج الوقت. ولا تصلى الفريضة على الراحلة اختيارا، وقد رخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة. (الرابعة) في لباس المصلي: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكي ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة. ويجوز استعماله لا في الصلاة، ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال. ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الارانب والثعالب. ] وقال في المبسوط: ان صلى كما يصلى (في خ) جوفها كانت صلاة ماضية، وهو أشبه، لان الاول مخالف الاصل في اركان كثيرة. وفي طريق الرواية اسحاق بن محمد البصري، وهو ضعيف (1)، على أنها لا تعارض الاصل المقطوع به، والاجماع غير متحقق، وينقضه قول المبسوط. " قال دام ظله ": ومن ترك الاستقبال عمدا، إلى آخره. قلت: لا نزاع ان ترك الاستقبال مع العمد موجب للاعادة، فاما من صلى ظانا، ثم تبين خطأه، لا يخلو حاله إما بان يكون بين المشرق والمغرب، أو بان يكون ________________________________________ (1) فانه مرمى بالغلو كما عن الشيخ والخلاصة وابن داود عن الكشي راجع تنقيح المقال ج 1، ص 121. ________________________________________