[ 139 ] [ وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية. وهل يجوز الوقوف عليه والافتراش له؟ فيه تردد، المروي نعم. ولا بأس بثوب مكفوف به. ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف. ويستحب في النعل العربية. وتكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف. ] " قال دام ظله ": وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية. منشأ التردد (1) (ان خ) الصلاة لما كانت لا تجوز معهما على الانفراد، فوجودهما كعدمهما، فلا يتفاوت الحرير وغيره (ومن) (2) حيث ان الصلاة في الحرير على الاطلاق منهى عنها، يلزم عدم الجواز، وبه تشهد رواية رواها في التهذيب، عن الكليني، عن احمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، اسأله هلى يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض (3). والاول اقوى، لان النهى يتناول اللباس المعتبر في الصلاة، والرواية مشتملة على المكاتبة، فلا حجة فيها، وهو مذهب الشيخ واتباعه والمتأخر. وأما الركوب عليه والتكأة (الاتكاء خ) عليه والافتراش، فمستند الجواز فيها الاباحة الاصلية، وما رواه على بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر ________________________________________ (1) هذا وجه الجواز. (2) هذا وجه عدم الجواز. (3) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب لباس المصلي. ________________________________________