[ 140 ] [ وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الارانب والثعالب أو فوقه، وفي ثوب واحد للرجال - ولو حكى ما تحته - لم يجز وأن يتزر (يأتزر خ) فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، وفي عمامة لا حنك لها. وأن يؤم بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم صاحبه، وفي قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة. ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت، أو متنقبة. ويكره للرجال اللثام. ] عليهما السلام، قال: سألته عن الفراش (الحرير خ) ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (1). (قال دام ظله): و (تكره) في الثوب الذي يكون تحته وبر الارانب والثعالب أو فوقه. قال الشيخ في النهاية وابن بابويه في المقنع: لا تجوز الصلاة فيه. والمستند ما ذكره في الاستبصار، ان أبا الحسن الرضا عليه السلام، سئل عن الصلاة في جلود الثعالب والارانب؟ فقال: لا تصل في الذي فوقه، ولا في الذي تحته (2). وقال في المبسوط: تحمل هذه الرواية على الكراهية، أو على أنه إذا كان أحدهما رطبا. (1) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب لباس المصلي. (2) الوسائل باب 6 ذيل حديث 8 من أبواب لباس المصلي، وفيه هكذا: وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار انه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي الخ. ________________________________________