وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 141 ] [ وقيل: يكره في قباء مشدود إلا في الحرب. مسائل ثلاث (الاولى) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه. (الثانية) يجي الرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، وستر جميع جسده كله مع الرداء أكمل، ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين. وفي القدمين تردد، أشبهه الجواز، والامة المحضة والصبية تجتزءان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك افضل. (الثالثة) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر (به خ) العورة كالحشيش وورق الشجر والطين، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع. ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود. ] وقال المتأخر هذه الاوبار طاهرة، فلا يمنع الثوب من اتيان الصلاة فيه، قلت: هذا لا ينافى الكراهية. " قال دام ظله ": وقيل يكره في قباء مشدود الا في الحرب. القائل هو علم الهدى وسلار، وذهب الشيخان إلى انه لا يجوز، وهو محمول على الكراهية. " قال دام ظله ": وفي القدمين تردد اشبهه الجواز. أي جواز الصلاة وان لم تستر القدمين. ومنشأ التردد النظر إلى ان القدمين من العورة أم لا؟ فمن قال بالاول فسترهما واجب، ومن قال بالثاني فغير واجب، بل ________________________________________