[ 143 ] [ ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، ولا طهارة المسجد عدا موضع الجبهة. وتستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة، والنافلة في المنزل. ] المرأة عن يمين الرجل بحذاه، قال: لا حتى (الا ان خ) يكون بينهما شبر أو ذراع (1). وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، لا يصلى حتى يجعل بينه وبينها اكثر من عشرة أذرع، وان كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فان كانت تصلى خلفه فلا بأس (الحديث) (2). وهما ضعيفان. (ومنها) رواية ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تصلى عند الرجل؟ فقال: لا تصلى المرأة بحيال الرجل، الا ان يكون قدامها ولو بصدره. وقال ابن بابويه في المقنع: لا تبطل الا ان تكون هي بين يديك، ولا بأس لو كانت خلفك و (أو خ) عن يمينك و (أو خ) عن شمالك (انتهى). وذهب علم الهدى إلى الكراهية على التقديرات، وعليه المتأخر، وهو أشبه، والاول أحوط في التعبد به. " قال دام ظله ": ولا تشترط طهارة موضع الصلاة، إذا لم تتعد نجاسته، إلى آخره. اختلف الاصحاب في موضع المصلي، على ثلاثة مذاهب، قال علم الهدى: ________________________________________ (1) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب مكان المصلي. (2) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب مكان المصلي، وصدرها، عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي الخ. ________________________________________