[ 144 ] [ وتكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الابل، ومساكن النمل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الاودية، وأرض السبخة والثلج، إذا لم تتمكن جبهته من السجود، وبين المقابر الا مع حائل، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور، وفي جواد الطرق، وأن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة. ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم. وقيل: يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه. (السادسة) فيما يسجد عليه: لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف، ولا يخرج باستحالته عن اسم الارض كالمعادن. ويجوز على الارض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة. ] يشترط طهارة موضع المصلي، وقال أبو الصلاح الحلبي: يشترط طهارة مواضع السبعة، وذهب الشيخ واتباعه إلى طهارة موضع الجبهة ويبوسة الباقي (1) وهو اظهر. " قال دام ظله ": (فيما تكره الصلاة) وان يكون بين يديه نار مضرمة. الكراهية قول الشيخ في الخلاف، وقال في النهاية وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، بالمنع (لا يصلى كذلك خ)، والكراهية اقرب، وهو اختيار المفيد والمتأخر. " قال دام ظله ": وقيل: يكره إلى باب مفتوح، أو انسان مواجه. القائل هو أبو الصلاح، وسلار في الانسان المواجه، وهو حسن لا بأس به. ________________________________________ (1) يعني لو كان نجسا. ________________________________________