[ 152 ] [ الرابع القراءة: وهي متعينة بالحمد وسورة في كل ثنائية، وفي الاوليين من كل رباعية وثلاثية، ولا تصح الصلاة مع الاخلال بها عمدا ولو بحرف، وكذا الاعراب والتشديد، وترتيب آيها (آياتها خ)، وكذا البسملة في الحمد والسورة، ولا تجزى الترجمة، ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها. ويجب التعلم ما أمكن، ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسر، وإلا سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة، ويحرك الاخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه. وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع سعة الوقت و إمكان التعلم قولان، أظهرهما الوجوب، ولا يقرأ في الفرائض عزيمة، ولا ما يفوت الوقت بقراءتها، ويتخير المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح، ويجهر من الخمس واجبا، في الصبح وأوليي المغرب والعشاء، ويسر في الباقي وأدناه ان يسمع نفسه، ولا تجهر المرأة. ومن السنن: الجهر بالبسملة في موضع الاخفات من أول الحمد والسورة، وترتيل القراءة، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل، والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل، وفي الصبح على مطولاته، وفي العشاء على متوسطاته. ] في القراءة " قال دام ظله ": وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار، مع سعة الوقت، وامكان التعلم، قولان، اظهرهما الوجوب. ________________________________________