وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 153 ] [... ] ذهب علم الهدى والشيخ في الجمل والخلاف إلى الوجوب، مستدلا (أولا) بالاجماع، و (ثانيا) بطريقة الاحتياط. وقال في المبسوط: الاظهر بين الطائفة، الوجوب، وهو يلوح من كلام المفيد وسلار، وعليه المتأخر. ويدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة، وهو يحسن غيرها، فان فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وان لم يحسن غيرها فلا بأس (1). وقال في النهاية: أدنى ما يجزي الحمد وسورة معها، وان صلى بالحمد وحدها من غير عذر متعمدا كانت صلاته ماضية. وقال ابن أبي عقيل في المتمسك: اقل ما يجزي (يجب خ) في الصلاة عند آل الرسول الله صلى الله عليه وآله، من القراءة، فاتحة الكتاب. وهو مروى، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (2). وحملها الشيخ على حال الضرورة، والاول اظهر، وعليه العمل. وإذا تقرر هذا فهل يجوز قران (قراءة خ) سورتين مع الفاتحة؟ قال في المبسوط والخلاف: الاظهر بين الاصحاب التحريم، وقال في الاستبصار: القران ليس بمفسد الصلاة (بمبطل للصلاة خ)، بل يكره. وقد صرحت بالكراهية روايات (منها) ما رواه صفوان، عن عبد الله بن بكير، ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة. (2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة. ________________________________________