وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 154 ] [ وفي ظهري الجمعة بسورتها (بها خ) وبالمنافقين، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الاظهر. ونوافل النهار إخفات، والليل جهر، ويستحب إسماع الامام من خلفه قراءته ما لم يبلغ العلو، وكذا الشهادتين. ] عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة (1). واما رواية (ما رواه خ) القروي - (الهروي خ) عن أبان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) - ناطقة بالجواز في النافلة، والنهي في الفريضة. " قال دام ظله ": وفي ظهري يوم الجمعة بها (بسورتها خ) وبالمنافقين. تقدير الكلام، في ظهري الجمعة بالجمعة وبالمنافقين (والمنافقين خ) وهو مشكل، لما ثبت من أن الاضمار قبل الذكر ليس بمرضى. ولا يقال: الضمير راجع إلى الجمعة البارزة، إذ هي مشتركة بين اليوم والسورة، لما تقرر في اصول الفقه، من منع تغيير (3) المعنيين المختلفين باللفظ الواحد على المختار، وفي بعض النسخ: وفي ظهر الجمعة بسورتها والمنافقين، وهذا التصحيح وقع من المصنف دام ظله بعد مفارقتي إياه. وهل يجب قراءة السورتين، أي الجمعة والمنافقين في الجمعة؟ قال المرتضى في المصباح وابو الصلاح وابنا بابويه: نعم، وتجب الاعادة للصلاة (اعادة الصلاة خ) ________________________________________ (1) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب القراءة في الصلاة. (2) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب القراءة في الصلاة، ولفظ الحديث هكذا: عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم، قلت: أليس يقال: اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فاما النافلة فليس به بأس. (3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب تعبير بدل تغيير. ________________________________________