[ 162 ] [ الثامن التسليم: وهو واجب في (على خ) أصح القولين، وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبأيهما بدأ، كان الثاني مستحبا. والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين بوجهه يمينا وشمالا. ] الثامن التسليم " قال دام ظله ": وهو واجب، على اصح القولين. ذهب علم الهدى وأبو الصلاح، إلى ان التسليم واجب، وهو اختيار سلار. وقال الشيخ في النهاية والجمل والاستبصار، إنه مستحب، وتردد في المبسوط والخلاف. ويظهر من كلام المفيد، الاستحباب، وهو اختيار المتأخر. وبه تشهد رواية أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلى، ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم، قال: تمت صلاته الحديث (1). وما روى عنهم عليهم السلام، انما صلاتنا هذه تكبير وركوع وسجود (2). ووجه الاستدلال به، أن لفظة (انما) موضوعة لاثبات المذكور، ونفي ما سواه، فترك لفظ التسليم في الخبر، يدل على عدم وجوبه. والمختار هو الاول لوجوه (الاول) ان عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله ________________________________________ (1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب التسليم. (2) لم نجد هذا الحديث من طرق الامامية عن الائمة عليهم السلام نعم في عوالي اللئالي ج 3 ص 85 نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله ما هذا لفظه: قال: انما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. ________________________________________