[ 164 ] [ ومندوبات الصلاة خمسة (الاول) التوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها الواجبة، بينها ثلاثة أدعية، يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنتين ثم يدعو، ثم اثنتين ويتوجه. (الثاني) القنوت في كل ثنائية قبل الركوع، إلا في الجمعة، فإنه في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده، ولو نسى القنوت قضاه بعد الركوع. (الثالث) نظره قائما إلى موضع سجوده، وقانتا إلى باطن كفيه. وراكعا إلى ما بين رجليه، وساجدا إلى طرف انفه، ومتشهدا إلى حجره. (الرابع) وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء اذنيه، ومتشهدا على فخذيه. ] " قال دام ظله ": (في المندوبات) الاول، التوجه بسبع تكبيرات. (يسأل) هنا إذا كانت إحدى التكبيرات من الواجب، فكيف يصدق التوجه بسبع؟ (والجواب) إذا كانت أحكام العدد المجموعي مغايرا لاحكام مفرداته، فلا يلزم من الحكم على السبع بالاستحباب، ان يكون كل جزء منه مستحبا، لان الحكم على مجموع السبع من حيث إنه كذلك، فلا يكذبه كون الواحد أو أزيد واجبا، لعدم التنافي، ووجود التغاير. في القنوت " قال دام ظله ": القنوت في كل ثنائية قبل الركوع، الا في الجمعة، فانه في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده. القنوتان في الجمعة مذهب الاصحاب وبه عدة روايات، وما اعرف فيه مخالفا الا المتأخر. ________________________________________