وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 170 ] [ ثم النظر في شروطها، ومن يجب عليه، ولواحقها، وسننها. والشروط خمسة: (الاول) السلطان العادل. (الثاني) العدد. ] هذا إذا كانت الجماعة في الجمعة، وأما في غيرها فذهب الشيخ في النهاية والاستبصار، والمبسوط، في باب الجماعة (الجمعة خ) إلى أنه لا يدرك، عملا بما رواه ابن أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال لي: إذا (ان خ) لم تدرك القوم، قبل ان يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. (1) وبرواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام (2). وحمل ما قدمناه - من رواية الحلبي وسليمان بن خالد - على ادراك الامام راكعا في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه، وادراك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان، وفيه تعسف. واما المرتضى واتباعه، فما فرقوا بين الجمعة وغيرها، وكأن الشيخ نظر إلى الروايات وحمل الكل على غير الجمعة، وجمع بينهما على ما ذكرنا عنه (3)، وفي الجمعة، قال: بمقالتهم نظرا إلى الاصل. وعندي تردد، منشأة الالتفات إلى الروايات الصحيحة، المتضمنة لنفي الادراك ________________________________________ (1) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب صلاة الجمعة. (2) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة. (3) من قولنا: وحمل ما قدمناه الخ. ________________________________________