[ 171 ] [ وفي أقله روايتان، أشهرهما خمسة، الامام أحدهم. (الثالث) الخطبتان. ] " قال دام ظله ": وفي اقله روايتان، اشهرهما خمسة، الامام أحدهم. قلت: بحسب الروايتين قولان، ذهب الشيخ، وابن بابويه وتبعهما صاحب الرايع (1) والوسيلة إلى ان اقل العدد سبعة. والمستند ما رواه في التهذيب وابن بابويه، في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين خ) ولا تجب على اقل منهم، الامام، وقاضيه، والمدعى حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام (2). وذهب المفيد، والمرتضى، وسلار، وابو الصلاح، والمتأخر، إلى ان اقل العدد خمسة، وبه عدة روايات. (منها) ما رواه أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (3). (ومنها) ما رواه صفوان، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وان كانوا اقل من خمسة فلا جمعة لهم الحديث (4). وروى ابن أبي عمير، عن ابن اذينة عن زرارة، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الجمعة والخطبة، وصلاة ركعتين، على اقل من خمسة ________________________________________ (1) هو سعيد بن هبة الله الراوندي صاحب الخرائج والجرائح كما تقدم في خطبة الكتاب. (2) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب صلاة الجمعة. (3) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة. (4) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب صلاة الجمعة. ________________________________________