[ 180 ] [... ] القراءة في (يوم خ) الجمعة، إذا صليت وحدي اربعا أجهر بالقراءة؟ قال: نعم (1). ومثله في رواية حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي (2) ورواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وعليها (عليهما خ) فتوى الشيخين. وروى ابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الجماعة يوم الجمعة في السفر؟ قال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الامام فيها بالقراءة، انما يجهر إذا كانت خطبة (4) ومثله روى العلاء عن محمد بن مسلم (5). وحملها الشيخ على حال التقية. والاولى ان مع تعارض الروايات يلزم (يلتزم خ) الاصل (بالاصل خ)، وهو الاخفات، وعدم الاذن. وايضا إذا اختلفت بين المستحب والمحظور، فالواجب ترجيح الحظر تحصيلا للامن على التقديرين، وهو اختيار المتأخر، وعليه فتوى شيخنا دام ظله، وان ذهب في الكتابين إلى الاستحباب، تبعا للشيخ ره. والمرتضى متردد فيه، قال: روى ذا وذا. ________________________________________ (1) الوسائل باب 71 حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة وتمامه: وقال: أقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة. (2) الوسائل باب 10 حديث 8 من أبواب صلاة العيدين. (3) الوسائل باب 71 حديث 6 من أبواب القراءة في الصلاة. (4) الوسائل باب 71 حديث 7 من أبواب القراءة في الصلاة. (5) الوسائل باب 71 حديث 8 من أبواب القراءة في الصلاة. ________________________________________