[ 179 ] [ ويستحب الجهر جمعة أو ظهرا، وأن يصلي في المسجد ولو كانت ظهرا، وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الامام مرضيا، ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الامام جاز. ] وقال المرتضى: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وركعتين عند الزوال (1)، وست بعد الظهر، وهو في رواية احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وفي طريقها سهل بن زياد. وفي اخرى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام (3). وقال ابن أبي عقيل: إذا تعالت الشمس، فصل اربع عشرة وست بعد الجمعة، وهو قريب من قول المرتضى. وقال ابنا بابويه: تأخيرها كلها إلى بعد الزوال افضل، وهو في رواية زرارة بن اعين (4) ورواية عقبة بن مصعب (5). قلت: إذا اختلفت الروايات والاقوال فالجامع هو التخيير، والافضل مذهب الشيخ، لانه اكثر في الروايات، واظهر. " قال دام ظله ": ويستحب الجهر، جمعة أو ظهرا. اختلفت الروايات، في ان الجهر يستحب في ظهر يوم الجمعة، أم لا. في رواية ابن أبي عمير، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ________________________________________ (1) وركعتي الزوال - خ. (2) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب صلاة الجمعة، وفيه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن عليه السلام الخ وهو الصحيح لان ابن أبي نصر لم يدرك أبا عبد الله عليه السلام. (3) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب صلاة الجمعة. (4) الوسائل باب 13 حديث 8 من أبواب صلاة الجمعة. (5) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة. ________________________________________