وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 178 ] [ يركع مع الامام في الثانية، فإذا سجد الامام سجد معه ونوى بهما الاولى، ولو نوى بهما الاخيرة بطلت الصلاة، وقيل: يحذفهما ويسجد للاولى. وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، وحلق الرأس، وقص الاظفار، والاخذ من الشارب، ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه، والدعاء أمام التوجه. ] قلت: متى منع بعد الركوع من السجود مع الامام، ثم تمكن (مكن خ) منه، فالواجب عليه ان يسجد ناويا للاولى، ويلحق بالامام في الثانية، ويتم معه. وهل إذا نوى بالسجود انه للثانية تبطل الصلاة؟ قال في النهاية: نعم، وعليه الاعادة واختاره المتأخر، وكأنه نظر إلى ان زيادة السجدتين مبطل للصلاة، وهو حسن فعليك به. وقال في الخلاف والمرتضى في المصباح: يحذفهما ويسجد اخرتين، ناويا بهما عن الاولى، ويتم الصلاة، وهو رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام (1). وفي الرواية ضعف، واستدل الشيخ بالاجماع، ولم يثبت. " قال دام ظله ": وسنن الجمعة، التنفل بعشرين ركعة. قلت: اختلف في كيفية ايقاع نافلة الجمعة، قال الشيخان: تقديمها (2) كلها على الزوال افضل، وهو في رواية على بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام (3). واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله، وهو قوى، لان خير الخير أعجله. ________________________________________ (1) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب صلاة الجمعة. (2) في بعض النسخ: (يقدمها كلها على الزوال) الخ. (3) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة. ________________________________________