وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 177 ] (الرابعة) يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد. (الخامسة) إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة ومنعه قوم. (السادسة) إذا حضر إمام الاصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر. (السابعة) لو ركع مع الامام في الاولى ومنعه زحام عن السجود، لم ] وهل الحكم ثابت لو صلى الظهر؟ قال الشيخ نعم واختاره شيخنا دام ظله (1). وقال المفيد وابن البراج والمتأخر: لا بل يؤذن، ويقيم، وهو حسن. " قال دام ظله ": يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد. ذهب الشيخ في الخلاف، إلى ان البيع لا ينعقد، لانه منهى عنه، والنهى يدل على فساده. وحكى في المبسوط عن بعض الاصحاب، الانعقاد، وقال: الاظهر انه لا ينعقد، وهو حسن، لو سلم ان النهى يدل على فساد المنهى عنه، في المعاملات، وعند شيخنا دام ظله ينعقد بناء على منعه ذلك. " قال دام ظله ": إذا لم يكن الامام موجودا، وامكن الاجتماع والخطبتان، استحبت الجمعة، ومنعه قوم. ذهب الشيخ في النهاية إلى الاستحباب، ومنعه سلار، وهو الظاهر من كلام المرتضى في بعض مسائله، والشيخ في الخلاف، وعليه المتأخر، وهو أشبه. " قال دام ظله ": لو ركع مع الامام في الاولى، ومنعه زحام، إلى آخره. ________________________________________ النسخ الست التي عندنا كما انه ليس بموجود ايضا في نسخ المتن لا في المخطوطة منه ولا في المطبوعة، والظاهر انه متفرع على البحث السابق. (1) حيث قال المصنف - في بحث الاذان والاقامة - ما هذا لفظه: ويجمع بين الظهرين بأذان واحد واقامتين (انتهى). ________________________________________