[ 176 ] [ (الثالثة) الاذان الثاني بدعة، وقيل مكروه. ] برواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة، فلا ينبغي لاحد ان يتكلم حتى يفرغ من خطبته (1). وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: إذا قلت (لصاحبك خ) انصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت (2)، وعليه المتأخر وابو الصلاح. وفي موضع في الخلاف والمبسوط، انه يكره، وليس بحرام، وهو أشبه، والاول احوط. " قال دام ظله ": الاذان الثاني بدعة، وقيل: مكروه. القولان للشيخ، قال في الخلاف: انه بدعة، وفي المبسوط انه مكروه، وهو المسمى بالاذان الثالث باعتبار وضعه، أو يسمى ثالثا باعتبار ايقاعه بعد الاذان الاول وقبل الاقامة. والقول بانه بدعة اقرب، اعتمادا على رواية حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام، قال: الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة (3). ولانه غير مشروع، وقيل: ابتدعه عثمان، وقيل: معاوية. " قال دام ظله ": (4) فرع وهل يجوز الاذان في العصر يوم الجمعة؟ الاستحباب تركه لو صلى الجمعة، ________________________________________ (1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة، وتمامه، فإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين ان يقام للصلاة، فان سمع القراءة أو لم يسمع اجزأ. (2) سنن أبي داود ج 1 ص 290 باب الكلام والامام يخطب، حديث 1. (3) الوسائل باب 49 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة. (4) هكذا في بعض النسخ التي عندنا، وليس قوله: (قال دام ظله: فرع) بموجود في نسختين من - ________________________________________