[ 175 ] [ ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة، متعمما، مرتديا ببرد يمنية، معتمدا في حال الخطبة على شئ، وأن يسلم أولا، ويجلس أمام الخطبة، ثم يقوم فيخطب جاهرا. (الرابع) الجماعة، فلا تصح فرادى. (الخامس) أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال. والذي يجب عليه: كل مكلف، ذكر، حر، سليم من المرض والعرج والعمى، غير هم ولا مسافر، وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين، ولو حضر أحد هؤلاء وجب عليه، عدا الصبي والمجنون والمرأة. وأما اللواحق فسبع: (الاولى) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم السفر لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر. (الثانية) يستحب الاصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها. ] قال: سألته عن الجمعة، فقال: باذان واقامة، يخرج الامام بعد الاذان، فيصعد المنبر، فيخطب، ولا يصلى الناس ما دام الامام على المنبر الحديث (1). " قال دام ظله ": يستحب الاصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها. القول بالوجوب للشيخ في النهاية، وقال في المبسوط: مستحب وليس بواجب. وكذا البحث في تحريم الكلام، قال في الخلاف والنهاية بالتحريم، مستدلا ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب صلاة الجمعة. ________________________________________