وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 174 ] [... ] بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يصلي الجمعة، حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الاول، فيقول جبرائيل (جبرئيل خ) يا محمد قد زالت الشمس، فانزل فصل، الحديث (1). والرواية صحيحة، وبه أخر، فمن ارادها فليطلب في موضعها (2) وعليه (عليها خ) فتوى الشيخ. وقال المتأخر: لا يجوز الا بعد دخول الوقت، لانه مقتضى اصول المذهب، والنظر يعضده، فيلزم المصير إليه. وفيه ضعف، لانا (3) نمنع وجود اصل يقتضي ذلك، غاية ما في الباب ثبوت الاذان في الايام الاخر، غير متقدم على الوقت، فلا يلزم من ثبوته، في موضع، الاطراد. وليس للنظر في الموقتات والمقدرات الشرعية مدخل، فكيف يكون عاضدا. وادعى المتأخر ان علم الهدى قال بمقالته، في المصباح، وانا اعتبرته فما وقفت عليه، والحاسة قد تغلط. واما رواية المنع وان ليست بصريحة فهي ما رواه حريز، عن محمد بن مسلم، ________________________________________ (1) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة. (2) لاحظ الوسائل باب 15 من أبواب صلاة الجمعة. (3) جواب عما استدل به المتأخر (ابن إدريس) في السرائر على لزوم كون الخطبتين بعد دخول الوقت بقوله ره: وما قدمته وشرحته أولا واخترته - من ان الخطبة لا تجوز الا بعد الزوال، وكذلك الاذان لا يجوز الا بعد دخول الوقت في ساير الصلوات على ما اسلفنا القول فيه في باب الاذان والاقامة - هو مذهب المرتضى وفتواه واختياره في مصباحه، وهو الصحيح، لانه الذي يقتضيه اصول المذهب، ويعضده النظر والاعتبار (انتهى). ________________________________________