[ 186 ] [ ووقتها من الابتداء إلى الاخذ في الانجلاء، ولا قضاء مع الفوات، وعدم العلم، واحتراق بعض القرص. ويقضي لو علم وأهمل، أو نسى، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات. ] هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة، قالا: قلنا لابي جعفر: هذه الرياح والظلم (الظلمة خ) التي تكون هل (أ - خ) يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل لها (لها خ) صلاة الكسوف حتى يسكن (1). ذكرها الشيخ في الخلاف، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، وعليها فتوى الشيخ في الخلاف. وقال في النهاية (2) والمبسوط والجمل، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه والمقنع، والمفيد في المقنعة: تجب (تختص خ) للكسوف والزلازل والرياح المظلمة، وعليه المتأخر. وقال المرتضى وابن أبي عقيل وابو الصلاح: تجب لكسوف الشمس والقمر والاول حسن " قال دام ظله ": ويقضى لو علم وأهمل أو نسى، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات. قلت: إذا انكسفت الشمس أو القمر، لا يخلو إما ان يحترق القرص كله، أم لا، فالاول يجب قضاؤه على كل حال عامدا أو ناسيا، وهل يجب الغسل مع العمد؟ قال المفيد (والشيخ خ) وسلار وابو الصلاح في أبواب الكسوف: نعم. وهو في رواية الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن اخبره، عن أبي ________________________________________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات. (2) وفي نسخة: وعليها فتوى الشيخ في النهاية وقال في الخلاف. ________________________________________